المادة 2

شناسه ماده: 28505

شماره ماده: 1149

المادة 2 يلغى نص المادة 5 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة – 5 – 1 – يكون قبول الطالب في المدرسة في السنة الدراسية اللاحقة لترقين قيده مباشرة. 2 – ينتهي تاجيل الطالب من الخدمة العسكرية عند تجاوزه الحادية والعشرين في الدراسة المتوسطة والثامنة والعشرين في الدراسة الاعدادية.