المادة 3

شناسه ماده: 28506

شماره ماده: 1149

المادة 3 يلغى نص المادة 7 من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة -7- يرقن قيد الطالب من المدرسة اذا رسب بسبب الغياب في الدراسة المتوسطة او الاعدادية وينتهي تاجيله من الخدمة العسكرية.