المادة 1
يلغى نص المادة 4 من قانون المدارس الثانوية المهنية المسائية المرقم بـ 28 لسنة 1997 ويحل محـله ما ياتـي :
المادة – 4 –
يقبل في المدرسة الطلاب الراسبون سنتين متتاليتين في صفوفهم في الدراسة المتوسطة او الاعدادية، والطلاب الذين تجاوزت اعمارهم السن النظامية ولم يكملوا الدراسة المتوسطة او الاعدادية ولا يحق لهم الدوام في المدارس التابعة لوزارة التربية.