قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 41
المادة 41 تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية.
المادة 42
المادة 42 اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية: أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضوا ب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضوا جـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضوا د- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضوا هـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضوا ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها. ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة 43
المادة 43 اولا: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من: أ- ضباط ومنتسبي قوى الآمن الداخلي. ب- ضباط ومنتسبي الجيش وحرس الحدود. جـ- موظفي الكمارك والموانئ والمطارات والأسواق الحرة والبريد. د- موظفي وزارة الزراعة المخولين. هـ- موظفي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم وزير الصحة لرقابة تنفيذ هذا القانون. ثانيا- يلتزم كل من المنصوص عليهم في البند (اولا) من هذه المادة بتطبيق احكام قانون المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. ثالثا- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكامه وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة الى ان يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الآخذ بنظر الاعتبار ما ياتي: ا- ان يكون الأجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم اجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة . ب- ان يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (43) من هذاالقانون بمحاضر الكشف والتحقيق وان يتم الخزن في الغرف الحصينةالمعدة لهذا الغرض أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 44
المادة 44 اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر ثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة. ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين. رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية
المادة 45
المادة 45 لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الصحة ووزير المالية بناء على اذن قاضي التحقيق استخدام أسلوب المراقب للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بغية كشف العصابات الإجرامية المتعاملة بتلك المواد.
المادة 46
المادة 46 تنظم بتعليمات يصدرها وزير الصحة مكافأة اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا)من المادة 42 والبند( 2) من المادة 39 من هذا القانون.
المادة 47
المادة 47 تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم الحادي عشر الملحق بهذا القانون.
المادة 48
المادة 48 اولا: تقوم وزارة الصحة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي: أ- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية. ب- توفير عيادات نفسية – اجتماعية لمعالجة متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها. جـ- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا. ثانيا- تقوم وزارة الصحة بالتعاون مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لاحكام هذا القانون على صحة الفرد وامن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واتخاذ الإجراءات للاحتفال السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
المادة 49
المادة 49 لوزير الصحة اصدار ما يأتي: اولا: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانيا: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو با لإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها أو مبا يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 يلغى قانون المخدرات رقم (68) لسنة 1965 وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.
المادة 51
المادة 51 ينفذ هذا القانون بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.