المادة 42

شناسه ماده: 22189

شماره ماده: 189

المادة 42 اولا: تشكل لجنة برئاسة قاضي من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء الأعلى وممثلين عن الجهات آلاتية: أ- الأمانة العامة لمجلس لوزراء عضوا ب- وزارة الداخلية. مديرية شرطة الكمارك والاستخبارات عضوا جـ- وزارة المالية الهيئة العامة للكمارك عضوا د- وزارة الصحة . مدير المختبرات في معهد الطب العدلي عضوا هـ- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات عضوا ثانيا: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية في دائرة الطب العدلي التي تم الحكم بمصادرتها. ثالثا: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .