المادة 44
اولا: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1000000) مليون دينار لكل كيلو غرام مصادر
ثانيا: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم المهرب وبحوزته المواد المخدرة.
ثالثا: يمنح المخبرون عن جرائم الاتجار بالمخدرات مكافأة بنسبة (40%) اربعون من المئة من قيمة المكافآت المنصوص عليها في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة اذا ترتب على الإخبار اكتشاف الجريمة وإلقاء القبض على المجرمين.
رابعا: تسلم المكافأة المنصوص عليها في البنود (اولا) و(ثانيا) و( ثالثا) من هذه المادة الى المشمولين عن طريق المحافظة المعنية وتحدد الية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية