المادة 49

شناسه ماده: 22196

شماره ماده: 189

المادة 49 لوزير الصحة اصدار ما يأتي: اولا: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون. ثانيا: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة في هذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم بالحذف أو با لإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 وتعديلاتها واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971وتعديلاتها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وتعديلاتها أو مبا يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على ان ينشر البيان في الجريدة الرسمية.