قانون رقم (١٣) لسنة ٢٠١٣ قانون تصديق اتفاقية تعديل اتفاقية

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة الثامنة عشرة

متن ماده:

المادة الثامنة عشرة : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.

المادة التاسعة عشرة

متن ماده:

المادة التاسعة عشرة : تقوم كل من الدول الأعضاء بسداد 51% من قيمة أسهمها في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما تقوم كل منها بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلم الدولة العضو لطلب السداد. وتضمن الدولة العضو وفاء مواطنيها المساهمين في الشركة بالتزاماتهم.

المادة الثانية

متن ماده:

المادة الثانية : يؤسس مشروع مشترك باسم " الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن " ويكون الغرض منه القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها. ويبين الملحق رقم ( 1 ) المرفق بهذه الاتفاقية النظام الأساسي للشركة والملحق رقم ( 2 ) الأوضاع والشروط التي يتم بمقتضاها بدء نشاطها، كما يبين الملحق رقم ( 3 ) طرق فض الخلافات في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية وملاحقها فيما بين الدول الأعضاء، وتعتبر هذه الملاحق جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية.

المادة الحادية والعشرون

متن ماده:

المادة الحادية والعشرون : يحال كل خلاف بين حكومات الدول الأعضاء حول تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية إلى الهيئة القضائية المنصوص عليها في المادة 21 من اتفاقية المنظمة، ويعتبر حكم تلك الهيئة نهائياً وملزماً لأطراف النزاع. فإذا حدث هذا الخلاف قبل تشكيل تلك الهيئة فيجب أن يخضع ذلك الخلاف لإجراءات التحكيم المنصوص عليها في الملحق رقم (3) من هذه الاتفاقية.

المادة الثانية والعشرون

متن ماده:

المادة الثانية والعشرون : تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة بقاء الشركة.

المادة الثالثة والعشرون

متن ماده:

المادة الثالثة والعشرون : يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من مجلس الوزراء يصدر بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء تسري بشأنه إجراءات التصديق المتبعة في كل دولة، على أنه يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة وفق ما ورد فيه من أحكام.

المادة الرابعة والعشرون

متن ماده:

المادة الرابعة والعشرون : يبدأ نفاذ الاتفاقية عندما يقوم عدد من الدول الأعضاء يمثل مجموعة حصصه ثلثي رأسمال الشركة المكتتب به بإيداع وثائق تصديقها عليها لدى وزارة خارجية دولة الكويت. ويبدأ نفاذها بالنسبة لأية دولة عضو أخرى اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي لإيداع تلك الدولة العضو وثيقة تصديقها على الاتفاقية، أو وثيقة انضمامها إليها.

المادة الخامسة والعشرون

متن ماده:

المادة الخامسة والعشرون : تفقد الدولة العضو التي تنتهي عضويتها في المنظمة، هي ومواطنيها، الأهلية اللازمة للاستمرار في الشركة على أن تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية إلى حين التصفية النهائية لحصتها. وفي هذه الحال يحق للدول الأعضاء اكتساب الأسهم التي في حوزة تلك الدولة أو مواطنيها مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية فإذا تخلفت أسهم بعد ذلك، تقوم الدول الأعضاء المساهمة الباقية بشرائها بثمن يتفق عليه مع تلك الدولة وبتوزيعها فيما بينها بالتساوي، ويؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأسهم وآخر ميزانية للشركة. وإذا حدث خلاف حول ثمن الأسهم، يرجع بشأنه إلى الأحكام الواردة في المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية.

المادة السادسة والعشرون

متن ماده:

المادة السادسة والعشرون : تقوم وزارة خارجية دولة الكويت بإخطار جميع الدول المصدقة على هذه الاتفاقية والدول الأعضاء التي قد تنضم إليها بتسلمها أي وثيقة من وثائق التصديق أو الانضمام، كما تقوم بإخطارهم بتاريخ بدء نفاذها. وقد قام المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم بتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. وقعت في مدينة الكويت في اليوم الرابع عشر من شهر ذي القعدة سنة 1393هـ الموافق لليوم الثامن من شهر ديسمبر سنة 1973م من نسخة واحدة تحفظ في مقر وزارة خارجية دولة الكويت التي تقوم بتزويد كل المصدقين حالياً والمنضمين مستقبلاً بصورة مطابقة للأصل.

المادة الرابعة*

متن ماده:

المادة الرابعة* : غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها،بما في ذلك إصلاح المعدات الصناعية والمعدات الكهربائية الثقيلة وتصنيع الهياكل الفولاذية و خزانات الضغط للإغراض البحرية والبرية ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * عدلت هذه المادة كما هو مبين أعلاه بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2/9 ج غ في 12-12-1978 وكانت قبل التعديل كما يلي : ( غرض الشركة هو القيام بجميع عمليات البناء والإصلاح والصيانة لجميع أنواع السفن والناقلات ووسائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بنقل المواد الهيدروكربونية وغيرها , ومن اجل تحقيق إغراضها للشركة الخ ....) وباقي الفقرات في تلك المادة بقيت كما هي دون تعديل . 1- شراء وإيجار واستئجار المعدات والمهمات والبنايات ووسائل النقل من برية وبحرية وجوية اللازمة لعملياتها. 2- إنشاء ما تراه لازماً من فروع ومكاتب إدارية وأحواض التجهيز، وممرات للسفن ومراكز لإعداد المصنوعات والصفائح، والأنابيب وورش للآلات، واللحام، والكهرباء، والدفع المائي، ومراكز التدريب، ومخازن، وقواعد لبناء الأرصفة، وأحواض لتنظيف قاعات السفن، وكل ما يلزم لتسهيل أعمال بناء السفن وإصلاحها وصيانتها أو أية وسيلة نقل بحري أخرى، وذلك في الدول الأعضاء أو خارجها. 3- القيام بجميع الأعمال التجارية والمالية. 4- عقد الاتفاقيات ومباشرة جميع الأعمال القانونية والقضائية.

المادة الحادية عشرة

متن ماده:

المادة الحادية عشرة : تلتزم دولة المقر بالإمتناع عن الاستيلاء على الشركة وأموالها وأصولها أو تأميمها، كما تلتزم الدول الأعضاء بالامتناع عن الاستيلاء على أي من فروع الشركة أو أملاكها أو أملاك فروعها وأموالها وأصولها أو تأميمها. ولا يجوز لدولة المقر أو لأي من الدول الأعضاء حجز أموال وأصول الشركة أو حجز أموال وأصول فروعها أو اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ضدها إلا بمقتضى حكم قضائي نهائي.

المادة السادسة:

متن ماده:

المادة السادسة: يقوم كل المساهمين بسداد 51% من قيمة أسهمه في رأس المال المكتتب به عند تأسيس الشركة. كما قوم كل منهم بتسديد القدر الباقي حسبما تقرره الجمعية العمومية، على أن يتم هذا التسديد خلال شهرين من تاريخ تسلمه لطلب السداد. وتضمن الدولة العضو للشركة الوفاء بالتزامات مواطنيها المساهمين فيها.

المادة السابعة:

متن ماده:

المادة السابعة: أسهم الشركة اسمية.

المادة الثامنة:

متن ماده:

المادة الثامنة: يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وفي حالة زيادة راس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها. وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.

المادة التاسعة:

متن ماده:

المادة التاسعة: تتساوى الحقوق والالتزامات الناتجة عن الأسهم، وتحدد مسؤولية المساهمين بالمبالغ المكتتب بها. وتعطى الأسهم حقوقاً متساوية في الأرباح وفي التمثيل بالجمعية العمومية، وتعتبر حيازة أحد الأسهم قبولاً للنظام الأساسي للشركة ولقرارات الجمعية العمومية.

المادة العاشرة:

متن ماده:

المادة العاشرة: تتشكل الجمعية العمومية من المساهمين في الشركة الذين يجتمعون في جماعات وطنية تضم كل واحدة منها الدولة العضو ومواطنيها المساهمين. وتمارس الجماعات الوطنية حقها في التصويت بالتناسب مع القيمة الاسمية لمجموع الأسهم العائدة إلى كل منها. وتكون القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ملزمة للجميع، بما في ذلك الغائبون والمخالفون.

المادة الحادية عشرة:

متن ماده:

المادة الحادية عشرة: تجتمع الجمعية العمومية في دور اجتماع عادي مرة واحدة في السنة، وذلك خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية في اليوم والساعة والمكان المحددين بإخطار دعوة للاجتماع يوجهها مجلس الإدارة. وتجوز دعوتها إلى دور اجتماع غير عادي بناء على طلب مجلس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو إذا طلب ذلك ثلثاً المساهمين. وتتم الدعوة للاجتماعات، عادية كانت أم غير عادية، بواسطة كتاب من رئيس مجلس الإدارة يرسل قبل ثلاثة أسابيع من التاريخ المحدد للاجتماع، ويجب أن يشمل بياناً بجدول الأعمال والصفة العادية أو غير العادية للاجتماع. وتنعقد الجمعية العمومية في مقر الشركة ما لم يصدر قرار خلاف ذلك من مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشرة:

متن ماده:

المادة الثانية عشرة: يحق لجميع المساهمين في الشركة الاشتراك في الجمعية العمومية مباشرة أو عن طريق وكلائهم، كما يحق لمجلس الإدارة حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا تكون مداولات الجمعية العمومية صحيحة إلا بتمثيل أغلبية المساهمين، وإذا تعذر توافر النصاب في دور اجتماعها السنوي العادي أو في اجتماع أخرى غير عادي، فيدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للأنعقاد ثانية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانعقاد الأول مشيراً إلى عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول، ويعتبر الاجتماع بهذه الدعوى صحيحاً إذا حضره ممثلو ثلث المساهمين، فإن تعذر ذلك يدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للانعقاد ثالثة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد الثاني مشيراً إلى عدم توفر النصاب مرتين ويعتبر الاجتماع بهذه الصورة صحيحاً بحضور ممثلي 20% من المساهمين.

المادة الثالثة عشرة:

متن ماده:

المادة الثالثة عشرة: يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، فإن تعذر ذلك، فيرأسه أكبر نائبي الرئيس سناً، وعند تعذر ذلك أيضاً يختار مجلس الإدارة أحد أعضائه لرئاسة الاجتماع وتنتخب الجمعية العمومية بأغلبية مساهميها أثنين من المساهمين للإشراف على التصويت، وتعين أميناً للاجتماع لا يشترط فيه أن يكون من المساهمين أو وكلائهم.

المادة الثامنة عشرة :

متن ماده:

المادة الثامنة عشرة : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.