المادة السادسة عشرة

شناسه ماده: 51390

شماره ماده: 2904

المادة السادسة عشرة : تتعهد كل من الدول الأعضاء بمنح العاملين بالشركة وفروعها التراخيص اللازمة للدخول والإقامة والعمل، مع مراعاة ما يقتضيه النظام العام والأمن والصحة العامة.