المادة الثامنة:

شناسه ماده: 51405

شماره ماده: 2904

المادة الثامنة: يجوز زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية تمثل ثلاثة أرباع رأسمال الشركة. وفي حالة زيادة راس المال، يكون لكل دولة حق الاكتتاب في الأسهم الجديدة بنسبة عدد الأسهم التي تكون حينئذ في حوزتها. وتحدد الجمعية العمومية شروط إصدار الأسهم الجديدة وسداد قيمتها.