المادة الثامنة عشرة

شناسه ماده: 51392

شماره ماده: 2904

المادة الثامنة عشرة : تراعي الشركة في مباشرة نشاطها وتخطيط سياستها العامة ما يصدره مجلس الوزراء من توجيهات وما قد يبديه من ملاحظات.