قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٦ تعديل قانون الادعاء العام رقم (١٥٩) ل

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يعد أعضاء الادعاء العام المستمرون في الخدمة قضاة وفق الدرجات والصنوف والاقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون، وتسري عليهم الاحكام التي تسري على القضاة ويتمتعون بجميع حقوق القضاة وامتيازاتهم.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تعدل الفقرة - اولاً- من المادة (1) من القانون وتقرأ كالاتي : حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية و المصالح العليا للشعب و الحفاظ على اموال الدولة.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تعدل الفقرة - ثانياً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالاتي : دعم النظام الديمقراطي الاتحادي ، وحماية اسسه و مفاهيمه في اطار احترام المشروعية، و احترام تطبيق القانون .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 تعدل الفقرة - ثالثاً- من المادة (1) من القانون و تقرأ كالأتي: الاسهام مع القضاء و الجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية و العمل على سرعة حسم القضايا و تحاشي تاجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة و نظامها الديمقراطي الاتحادي.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 تعدل الفقرة -ثانياً- من المادة (42) من القانون و تقرأ كالأتي : يمارس عضو الادعاء العام عمله بعد أداءه اليمين الآتي ( اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم باعمال وظيفتي على احسن وجه و ان اقضي بين الناس بالحق و العدل و ان اطبق القوانين بأمانة و نزاهة و حياد والله على ما اقول شهيد) .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 تلغى الفقرة سادساً من المادة 49 من القانون.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 اولاً : يستبدل مصطلحا المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية بمنظمات المجتمع المدني اينما وردتا في هذا القانون . ثانياً : تحذف العبارات الاتية اينما وردت في هذا القانون (اهداف الثورة ،القطاع الاشتراكي، مجلس العدل ، ابي غريب) .

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .