المادة 3

شناسه ماده: 47566

شماره ماده: 2751

المادة 3 يستمر أعضاء الادعاء العام المشمولون باحكام هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة 1979 .