المادة 2

شناسه ماده: 47565

شماره ماده: 2751

المادة 2 يعتد بسنوات خدمة اعضاء الادعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون، واصنافهم ومناصبهم واقدميتهم لاغراض تطبيق احكام قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 .