قانون رقم ١ لسنة ٢٠٠١ التعديل الاول لقانون الخدمة - قانون ar
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( 122 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -
المادة 2
المادة 2 يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: - ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: - ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات . ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات . د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات . هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ ( 1309 ) والمؤرخ في 11 / 12 / 1976 .