المادة 1

شناسه ماده: 23800

شماره ماده: 805

المادة 1 يلغى صدر المادة العاشرة من قانون الخدمة الخارجية المرقم بـ ( 122 ) لسنة 1976، ويحل محله ما ياتي: - المادة العاشرة – يجوز تعيين الموظف الاداري بعنوان ملحق بشرط: -