المادة 2
يكون نص المادة السادسة عشرة من القانون فقرة ( اولا ) لها ويضاف ما ياتي، ويكون الفقرة ( ثانيا ) لها: -
ثانيا – لا يجوز ترقية الموظف السياسي الى الوظيفة التي تلي وظيفته الا بعد قضائه المدة الاصغرية لنيل راتب الحد الادنى للوظيفة المراد الترقية اليها، وكما ياتي: -
ا – من ملحق الى سكرتير ثالث – ( 3 ) ثلاث سنوات .
ب – من سكرتير ثالث الى سكرتير ثان – ( 5 ) خمس سنوات .
ج – من سكرتير ثان الى سكرتير اول – ( 4 ) اربع سنوات .
د – من سكرتير اول الى مستشار – ( 5 ) خمس سنوات .
هـ - من مستشار الى وزير مفوض – ( 5 ) خمس سنوات .