قانون رقم 90 لسنة 1971 التعديل التاسع لقانون مصلحة الخطوط ال

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تحل عبارة – وزیر النقل – محل عبارة – وزیر المواصلات اینما وردت في قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل ونظام الخدمة فیها رقم ( 24 ) لسنة 1961 – المعدل.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحذف المادة الثانیة من قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل – ویحل محلها ما یلي : - المادة الثانیة – 1 – تؤسس مصلحة باسم مصلحة الخطوط الجویة العراقیة تعمل على اساس تجاري وتكون مهمتها القیام بالنقل الجوي للمسافرین والبضائع على اختلاف انواعها الى اي جزء من العالم وتتولى فتح وادارة الاسواق الحرة في المطارات والاشتغال بكافة العملیات السیاحیة المتعلقة باغراضها. 2 – المصلحة مؤسسة ذات شخصیة معنویة لها حق التملك والتصرف بالاموال المنقولة والعقارات. 3 – ترتبط المصلحة بوزارة النقل.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الخامسة – 1 – تدار مصلحة الخطوط الجویة العراقیة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الاداریة والمالیة وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – یتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئیس – وزیر النقل. ب – نائب الرئیس – مدیر مصلحة الخطوط الجویة العراقیة. جـ - الاعضاء الاصلیون. مدیر عام الطیران المدني. ممثل عن قیادة القوة الجویة یرشحه وزیر الدفاع. ممثل عن وزارة المالیة لا تقل درجته عن مدیر عام یعین من قبل الوزیر المختص. مدیر عام مصلحة المصایف والسیاحیة. مدیر عام مكتب العلاقات في مجلس قیادة الثورة. د – الاعضاء الاحتیاط : - یعین اعضاء احتیاط للاعضاء الاصلیین بقرار من الوزیر المختص ویحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غیابه ولهم جمیع حقوق وواجبات الاعضاء الاصلیین عند قیامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ویجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئیس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – یكون اجتماع المجلس صحیحا بحضور ثلثي اعضائه بما فیهم الرئیس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثریة. ز – للمجلس ان یدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفین وغیرهم ولا یكون له حق التصویت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزیر النقل للمصادقة في حالة غیابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزیر یعاد القرار الى المجلس للنظر فیه ثانیة ویكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعیا. ط – یمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دینارا سنویا ویعین المجلس طریقة دفعها. ي – یعین المجلس سكرتیرا یقوم باعداد مناهج جلساته وتنظیم مقرراته وتبلیغها الى الجهات المختصة.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 تلغى المادة السادسة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة السادسة : - مجلس الادارة هو السلطة المهیمنة على شؤون المصلحة وتصریف امورها واقتراح السیاسة العامة التي تسیر علیها وله ان یتخذ ما یراه ضروریات من القرارات لتحقیق الاغراض التي قامت من اجلها وفقا لاحكام هذا القانون وله على وجه الخصوص الاختصاصات التالیة : - 1 – الدخول في عقود واتفاقات داخل العراق وخارجه ضمن اعتمادات میزانیة المصلحة واجراء المناقصات والمزایدات واحالتها حسبما یقرره على ان تستحصل موافقة رئیس الجمهوریة في كل قضیة یتجاوز مبلغها مائة وخمسین الف دینار. 2 – اصدار القرارات والتعلیمات المتعلقة بالشؤون المالیة التي یجب ان تسیر علیها المصلحة بما في ذلك اصول التنظیم الحسابي وذلك بالاستثناء من القواعد والنظم الحكومية. 3 – استثمار اموال المصلحة. 4 – اقتراض الاموال لتمشیة مشاریع المصلحة على ان لا یتجاوز القرض راس المال المقرر قانونا وان یكون القرض بضمان وزارة المالیة او باصدار سندات قروض حسب الشروط التي یقررها مجلس الادارة على ان تقترن شروط القرض بمصادقة رئیس الجمهوریة. 5 – تعیین نسب الاندثار في موجودات المصلحة واجراء المناقلات في فصول المیزانیة المصدقة. 6 – شطب المبالغ غیر القابلة للتحصیل والاموال المستهلكة او المفقودة وذلك لحد ( - / 5000 ) خمسة الاف دینار في كل قضیة على حدة وما زاد على ذلك فبموافقة رئیس الجمهوریة. 7 – ایجار واستئجار الطائرات. 8 – ایجار واستئجار المنقولات والعقارات على ان تعین الشروط بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 9 – تعیین شروط الخدمة للموظفین والمستخدمین العراقیین والاجانب وتحدید مقاییس رواتبهم وانضباطهم وایفادهم وتحدید تشكیلات وشعب المصلحة حسب ملاك خاص وتنظیم هذه الامور بموجب نظام خاص وله ایضا تعیین الخبراء والمهندسین والاستشاریین والوكلاء عند الحاجة وتعیین مهامهم وتحدید اجورهم. 10 – منح الاكرامیات والمكافات النقدیة بحدود ( - / 500 ) خمسمائة دینار في كل قضیة على حدة لمن یعمل في المصلحة ویقدم خدمة كبیرة لها في تنشیط التسفیر والنقل الیومي ولتلافي الكوارث والحرائق والانفجارات. 11 – منح البطاقات المخفضة والمجانیة بموجب تعلیمات یقررها المجلس. 12 – اصدار التعلیمات الاداریة اللازمة لتامین سیر اعمال المصلحة وتعیین اجور النقل بصورة عامة على ان لا یتعارض ذلك وانظمة النقل الجوي الدولیة. 13 – للمجلس ان یخول المدير العام او ايا من موظفي المصلحة او اي لجنة او هيئة بعض صلاحياته للقيام بها نيابة عنه.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 تلغى المادة الحادیة عشرة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الحادیة عشرة : - 1 – تعتبر دیون المصلحة من الدیون الممتازة وتستحصل وفق قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة. 2 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ 1 – 4 – 1971.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 یلغى القانون رقم ( 120 ) لسنة 1970 ( قانون تعدیل قانون مصلحة الخطوط الجویة العراقیة رقم ( 7 ) لسنة 1961 – المعدل ).

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 ینفذ هذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 على الوزراء تنفیذ هذا القانون.