المادة 5 تلغى المادة الحادیة عشرة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الحادیة عشرة : - 1 – تعتبر دیون المصلحة من الدیون الممتازة وتستحصل وفق قانون جبایة الدیون المستحقة للحكومة. 2 – تعفى المصلحة من كافة الضرائب والرسوم لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاریخ 1 – 4 – 1971.