المادة 3

شناسه ماده: 26587

شماره ماده: 1015

المادة 3 تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الخامسة – 1 – تدار مصلحة الخطوط الجویة العراقیة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الاداریة والمالیة وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – یتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئیس – وزیر النقل. ب – نائب الرئیس – مدیر مصلحة الخطوط الجویة العراقیة. جـ - الاعضاء الاصلیون. مدیر عام الطیران المدني. ممثل عن قیادة القوة الجویة یرشحه وزیر الدفاع. ممثل عن وزارة المالیة لا تقل درجته عن مدیر عام یعین من قبل الوزیر المختص. مدیر عام مصلحة المصایف والسیاحیة. مدیر عام مكتب العلاقات في مجلس قیادة الثورة. د – الاعضاء الاحتیاط : - یعین اعضاء احتیاط للاعضاء الاصلیین بقرار من الوزیر المختص ویحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غیابه ولهم جمیع حقوق وواجبات الاعضاء الاصلیین عند قیامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ویجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئیس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – یكون اجتماع المجلس صحیحا بحضور ثلثي اعضائه بما فیهم الرئیس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثریة. ز – للمجلس ان یدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفین وغیرهم ولا یكون له حق التصویت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزیر النقل للمصادقة في حالة غیابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزیر یعاد القرار الى المجلس للنظر فیه ثانیة ویكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعیا. ط – یمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دینارا سنویا ویعین المجلس طریقة دفعها. ي – یعین المجلس سكرتیرا یقوم باعداد مناهج جلساته وتنظیم مقرراته وتبلیغها الى الجهات المختصة.