قانون رقم 60 لسنة 1987 تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يلغى تعبير (المدير العام) اينما ورد في قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم (166) لسنة 1974.
المادة 2
المادة 2 1 - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب - يتشكل المجلس من : ا - رئيس تحرير جريدة الثورة ب - نائب رئيس التحرير ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . 2 - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الحادية عشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة الحادية عشرة : 1 - يعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم جمهوري . ب - يعقد المجلس اجتماعا له مرة كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه .
المادة 5
المادة 5 تعدل الفقرة (ب) من المادة الخامسة عشرة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ب - للرئيس ان يخول نائبه او ايا من منتسبي الدار بعض مهامه او صلاحياته .
المادة 6
المادة 6 1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون . 2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي : ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .