المادة 6
1 - تلغى الفقرة (ا) من المادة السادسة عشرة من القانون .
2 - تعدل الفقرة (ج) وتقرا على الوجه الاتي :
ج - يعين نائب رئيس التحرير بمرسوم جمهوري, ويتولى المهام التي يحددها له المجلس او رئيسه, ويحدد رابته بموجب قواعد الخدمة المعمول بها في الدار .