المادة 2
1 - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي :
ب - يتشكل المجلس من :
ا - رئيس تحرير جريدة الثورة
ب - نائب رئيس التحرير
ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام
د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
2 - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.