المادة 2

شناسه ماده: 32646

شماره ماده: 1480

المادة 2 1 - تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما ياتي : ب - يتشكل المجلس من : ا - رئيس تحرير جريدة الثورة ب - نائب رئيس التحرير ج - مدير مكتب الثقافة والاعلام د - عضوين يختارهما امين سر القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي . 2 - تلغى الفقرة (ج) من المادة العاشرة من القانون.