قانون رقم 52 لسنة 1983نظام المكتب الاقليمي للجنة الشرق الاوس
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
مادة 19
مادة 19 اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف اموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها ان تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص : ا – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام . ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها . جـ - تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية . د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي . هـ - تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين اعضائها او من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية به و – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء . ز – تحديد مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية . ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .
مادة 20
مادة 20 تجتمع اللجنة التنفيذية مرتين في السنة ويجوز في حالة الضرورة ان تجتمع اكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسها او بناء على طلب نصف اعضائها على الاقل وترسل الدعوة للاعضاء قبل الانعقاد بشهر على الاقل مرفقا بها جدول .
مادة 21
مادة 21 ا – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين . ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وامين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر .
مادة 22
مادة 22 يصرف لرئيس اللجنة التنفيذية مكافات عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية وفقا للوائح المالية للمكتب .
مادة 23
مادة 23 رئيس المكتب سعودي الجنسية ولا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة وفقا لنظام الموظفين السعودي وتعينه حكومة المملكة العربية السعودية وتدفع مرتبه .
مادة 24
مادة 24 يتولى رئيس المكتب الاشراف على شؤون المكتب الادارية والمالية والفنية ويمثل المكتب امام الهيئات المحلية والدولية ويكون مسؤولا امام اللجنة التنفيذية عن تنفيذ السياسة العامة التي تضعها اللجنة التنفيذية للمكتب ولرئيس المكتب على الاخص : - ا – اقتراح اللوائح التنفيذية والادارية والمالية . ب – تقديم تقرير للجنة التنفيذية للمكتب عن ميزانية المكتب والحساب الختامي . جـ - اعتماد الصرف من اموال المكتب وفقا للائحة المالية . د – اقتراح مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب عن حضور الجلسات .
مادة 25
مادة 25 ا – يعين رئيس اللجنة التنفيذية جهاز المكتب برئاسة مدير تنفيذي ويتولى المدير التنفيذي للمكتب الاعمال الادارية والمالية والفنية بالمكتب تحت اشراف رئيس المكتب ويكون المدير التنفيذي للمكتب مسؤولا امام رئيس المكتب عن تنفيذ اللوائح الداخلة في اختصاصه . ب – تنظم اللوائح الادارية للمكتب وضع موظفي جهاز المكتب وتدفع حكومة المملكة العربية السعودية مرتبات الموظفين السعوديين منهم ضمن حصتها في الميزانية العامة للمكتب ويخضع هؤلاء الموظفون فيما يتعلق بشروط تعيينهم وخدمتهم وندبهم وتاديبهم وتقاعدهم للانظمة السعودية .
مادة 26
مادة 26 على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .
مادة 27
مادة 27 يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها .