مادة 21
ا – تعتبر اجتماعات اللجنة التنفيذية قانونية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وللجنة ان تصدر قراراتها بطريق عرضها على الاعضاء متفرقين .
ب – تدوين مداولات وقرارات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة وامين السر وتدون هذه القرارات في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر .