مادة 19
اللجنة التنفيذية للمكتب هي السلطة العليا المهيمنة على كافة الشؤون المالية والادارية للمكتب ولها تصريف اموره ووضع السياسة العامة للمكتب ولها ان تتخذ ما تراه من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئ المكتب من اجلها، وللجنة التنفيذية على الاخص :
ا – مراقبة تنفيذ رسالة المكتب في اطار الاغراض المحددة في هذا النظام .
ب – قبول الهبات والاعلانات والوصايا وما في حكمها .
جـ - تقرير تقديم المنح والجوائز والمساعدات الفنية والمالية .
د – اقرار مشروع ميزانية المكتب والحساب الختامي .
هـ - تكوين لجان فرعية دائمة ومؤقتة من بين اعضائها او من المختصين لدراسة ما تكلفهم اللجنة التنفيذية به
و – تحديد الاشتراكات السنوية للدول الاعضاء .
ز – تحديد مكافات رئيس واعضاء اللجنة التنفيذية عن حضور جلسات اللجنة التنفيذية .
ح – اقتراح تعديل بعض مواد هذا النظام .