قانون رقم 204 لسنة 1980 التعديل الاول لقانون اللجنة العليا
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
مادة 1
مادة 1 يلغى البندان (ثانيًا) و(ثالثًا) من مادة 2 من قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979ويحل محلهما ما يأتي: – ثانيًا – تيسير إستعمال اللغة العربية وأعمام إستخدامها في الأغراض كافة وفي الشؤون العلمية بوجه خاص. ثالثًا – توكيد أصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الأخطاء وخلوها من الألفاظ العامية والأجنبية.
مادة 2
مادة 2 يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: – أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.
مادة 4
مادة 4 يلغى البند (أولاً) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: أولاً – تقترح اللجنة نظامًا لها يحدد كيفية أداء مهامها وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية كافة وترفعه إلى الجهات المختصة لإصداره.
مادة 5
مادة 5 يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: – ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.