مادة 2

شناسه ماده: 28499

شماره ماده: 1148

مادة 2 يلغى البند (أولاً) من مادة 3 من القانون ويحل محله ما يأتي: – أولاً – تتألف اللجنة من رئيس وأعضاء لا يزيد عددهم جميعًا على عشرة من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية أو إهتمامهم بها على أن يكون بينهم ممثل عن كل من: المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والإعلام، والمجمع العلمي العراقي بدرجة مدير عام فأعلى، وممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة العراق.