مادة 5

شناسه ماده: 28502

شماره ماده: 1148

مادة 5 يلغى البند (ثالثًا) من مادة 5 من القانون ويحل محله ما يأتي: – ثالثًا – للجنة أن تعين أحد الأعضاء مقررًا عامًا لها، ولها أن تعين أحد أعضائها مقررًا لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته يعرض على اللجنة لمناقشته وإتخاذ قرار بشأنه.