قانون رقم 158 لسنة 1979تعديل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة 42 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 : على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي. شرع هذا القانون.