المادة 1
يضاف ما يلي، الى اخر الفقرة ا من مادة 42 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 :
على ان يشترك مع كل مفتش او لجنة تفتيشية من المؤسسة، ممثل واحد ينسبه الاتحاد العام لنقابات العمال، وفي حالة تعذر اشتراكه لاي سبب كان تؤدي المهمة التفتيشية بدونه.