المادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
لما كان لتفتيش الضمان الاجتماعي، علاقة مباشرة بالعمل والعمال، وان من اهداف الضمان الاجتماعي حماية العمال، الذي ينعكس مردوده على حماية الاقتصاد القومي، ولاجل الوصول الى افضل النتائج المبتغاة من عملية تفتيش الضمان، باشراك ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال، مع اللجان التفتيشية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
شرع هذا القانون.