قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٣ حظر الألعاب المحرضة على العنف - قانو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يحظر استيراد أو تصنيع أو تداول أو بيع الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 -أ- يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أوصنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها . -ب- يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 على وزير التجارة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوما ً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .