شناسه ماده: 8630
شماره ماده: 213
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد أو صنع ألعابا ًمحرضة على العنف بكافة اشكالها,يعاقب بالحبس أو بغرامة لاتقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها