المادة 3

شناسه ماده: 8631

شماره ماده: 213

المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .

موضوع: يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون