قانون رقم (34) لسنة 1991 تعديل قانون الرعاية الاجتماعية رقم
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة (12) من قانون الرعاية الاجتماعية ذي الرقم (126) لسنة 1980 ويحل محلها ما ياتي : المادة 12 تعتبر من مصادر الدخل جميع الايرادات من اي نوع سواء اكانت مستمرة ام متقطعة ام عارضة ومن اي مصدر، كايراد الاراضي والمباني وكسب العمل والمكافات وغيرها، فاذا كان للمشمول براتب رعاية الاسرة طبقا لاحكام هذا القانون دخل اخر خفض راتبه بمقدار دخله ولا يعتبر من الدخل لهذا الغرض القيمة الايجارية للعقار او جزء منه اذا كان ملكا للاسرة ومشغولا من قبلها .
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما ياتي : رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .
المادة 3
المادة 3 تلغى الفقرة (ثالثا) من المادة (23) من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثالثا ا اذا قدمت البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ثانيا) من المادة (22) من هذا القانون بصورة مخالفة للحقيقة بقصد الحصول على منفعة لا تستحقها قانونا . ب اذا لم تقدم البيانات المذكورة في (ا) من هذه الفقرة خلال ستين يوما بدون عذر مشروع .
المادة 4
المادة 4 تلغى المادة (27) من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة 27 اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي : 1 صرف راتب رعاية الاسرة . 2 الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها . ثانيا يمول الصندوق من : 1 الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة . 2 اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية . ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .