المادة 4
تلغى المادة (27) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
المادة 27
اولا يؤسس في دائرة الرعاية الاجتماعية صندوق يسمى صندوق رعاية الاسرة تكون اختصاصاته كما ياتي :
1 صرف راتب رعاية الاسرة .
2 الاشراف على اعمال لجان رعاية الاسرة في القطر من خلال تدقيق قراراتها والمصادقة عليها .
ثانيا يمول الصندوق من :
1 الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة .
2 اي مصدر اخر تقره الجهات المعنية .
ثالثا ترتبط طلبات شمول الاسر الجديدة سنويا طبقا لاحكام هذا القانون بالتخصيصات السنوية في الموازنة العامة للدولة .