المادة 2
تلغى الفقرة (رابعا) من المادة (18) من القانون ويحل محلها ما ياتي :
رابعا تقوم لجنة رعاية الاسرة قبل قبول طلب راتب الرعاية باستكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للاسرة على ان يقترن ذلك بتاييد المجلس البلدي ضمن منطقة سكنه وعند عدم توفر القناعة لدى اللجنة يطلب من صاحب الطلب اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة لاصدار حجة الاعالة ويحق للجنة وصاحب الطلب الاعتراض على قرار المحكمة .