قانون الاقتراض المحلي و الخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 اولا:تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض محليا وخارجيا من خلال اصدار حوالات الخزينة والسندات والقروض المحلية وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الاجنبية لتمويل النفقات العامة على ان تخصص نسبة لاتقل عن (15%) من كافة القروض لتصرف على المشاريع (الاستثمارية وتنمية الاقاليم) المستمرة في جميع انحاء العراق ما عدا وزارة النفط مع مراعاة ان تكون اولوية التمويل للمحافظات الاقل تمويلا في السنوات السابقة . ثانيا: لايزيد سقف الاقتراض المغطى في هذا القانون عن مبلغ (5) مليار دولار من الاقتراض الخارجي و(15) ترليون دينار من الاقتراض المحلي .

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية وحسب الاولوية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض ومذكرات التفاهم المصادق عليها في قوانين الموازنة العامة للسنوات السابقة مع مراعاة الاهمية والاولوية لتلك المشاريع .

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 على مجلس الوزراء معالجة الاستحقاقات المالية للمحاضرين المجانيين والعاملين في قطاع التربية والاطباء والكوادر الصحية وجميع العقود والاجراء اليوميين وحشد الدفاع في هذا العام .

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 الزام جميع مؤسسات ودوائر الدولة اعتماد البصمات البايومترية في الهويات التعريفية لمنتسبيها لغرض تقاطع البيانات والمعلومات مركزيا .

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب خلال فترة لاتتجاوز (60) يوما من تاريخ اقرار هذا القانون .

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 او لحين اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020 ايهما اقرب .

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره والتصويت عليه في مجلس النواب في 24-6-2020 وينشر في الجريدة الرسمية .