المادة 4

شناسه ماده: 41164

شماره ماده: 2215

المادة 4 قيام وزارة المالية دائرة المحاسبة بتمويل رواتب ومخصصات منتسبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزيا و في جميع انحاء العراق من المعينين على درجات حركة الملاك والدرجات التي استحدثت في قانون الموازنة لعام 2019 والذين باشروا في عملهم او الذين اكملوا اجراءاتهم استثناءا من احكام المادة (13/اولا) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل .