المادة 3

شناسه ماده: 41163

شماره ماده: 2215

المادة 3 تكون كافة القروض الخارجية والحوالات والسندات والقروض المحلية معفاة من الضرائب والرسوم الكمركية وفقا للنصوص الواردة في اتفاقيات القروض .