قانون 103 لسنة 1988 تعديل قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (46)

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 تلغى الفقرة ج من البند اولا من المادة 19 والفقرة رابعا من المادة 25 و المادة 34 من القانون.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.