المادة 1

شناسه ماده: 35745

شماره ماده: 1742

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.