المادة 2

شناسه ماده: 35746

شماره ماده: 1742

المادة 2 تلغى الفقرة ثانيا من المادة 8 من القانون ويحل محلها ما ياتي : ثانيا ­ لا يحق للعضو ان يحمل لقب اختصاصي في اي فرع من فروع طب الاسنان الا بعد حصوله على هذا اللقب اصوليا من الجهة المختصة.