الاتفاقية المالية سنة 2011 (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المع
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .
المادة 2
المادة 2 102 وافقت المؤسسة على تقديم ائتمان الى المتسلم وفق الشروط والاحكام المثبتة او المشار اليها في هذه الاتفاقية بمبلغ يعادل ( 66.5 ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية . 202 يمكن للمستلم أن يسحب الأموال من الائتمان وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية . 302 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة من الائتمان لا تزيد عن 0.5% سنوياً . 402 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المتسلم عن المبالغ المسحوبة من رصيد الائتمان ستكون 0.75% سنويا . 502 سيكون تاريخ التسديد في 1 / أيار و 1 / تشرين الأول من كل سنة . 602 يجب اعادة تسديد مبلغ أصل الائتمان وفقا لجدول اعادة التسديدات المثبتة في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية . 702 ستكون عملة التسديد دولار الولايات المتحدة .
المادة 3
المادة 3 103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة . 203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
المادة 4
المادة 4 104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .
المادة 5
المادة 5 الممثلون والعناوين 105 يكون ممثل المتسلم وزير المالية 205 عنوان المتسلم هو : – وزارة المالية حي العلوم باب العظم بغداد – العراق 305 عنوان المؤسسة هو : – مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع هـ . شمال غرب واشنطن العاصمة 20433 الولايات المتحدة الامريكية تم الاتفاق على توقيعها في المذكورين اعلاه . كما في اليوم والسنة جمهورية العراق من قبل الممثل المخول مؤسسة التنمية الدولية من قبل الممثل المخول
المادة الأولى
المادة الأولى : الشروط العامة والتعاريف 1 – 1 ان الشروط العامة وكما معرفة في ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية . 1 – 2 ما لم يتطلب النص خلاف ذلك فإن المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة أو ملاحق هذه الاتفاقية .
المادة الثانية
المادة الثانية : التمويل 2 – 1 وافقت المؤسسة على أن تقدم إلى المستلم وفق الشروط المبينة أو المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل ثلاث وتسعون مليون ومائتا الف حق سحب خاص ( 000 00 932 SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) . 2 – 2 ان المستلم سوف يسحب الأموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية . 2 – 3 ان الحد الأقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون نصف الواحد بالمائة ( 1 / 2 من 1% ) سنوياً . 2 – 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة ( ثلاثة ارباع الواحد بالمائة ( 3/4 من 1% ) سنويا . 2 – 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و 15 / أيلول من كل سنة . 2 – 6 ان مبالغ الأقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول إعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية . 2 – 7 عملة الدفع ستكون الدولار الامريكي .
المادة الثالثة
المادة الثالثة : المشروع 3 – 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المستلم يجب أن يضمن تنفيذ الجزء أ من المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ، والجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في اقليم كردستان وفقا للشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة . 3 – 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة
المادة الرابعة : السريان 4 – 1 ان الحد الأقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .
المادة الخامسة
المادة الخامسة : الممثل والعناوين 5 – 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية 5 – 2 عنوان المستلم هو وزارة المالية حي العلوم باب المعظم بغداد ، العراق 5 – 3 عنوان المؤسسة هو مؤسسة التنمية الدولية 1818 شارع H واشنطن ، 20433 الولايات المتحدة الأميركية تم الاتفاق عليها في بغداد – جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا – الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المذكورين آنفاً . جمهورية العراق موقع وزير المالية مؤسسة التنمية الدولية موقع الشخص المخول