المادة الرابعة

شناسه ماده: 36505

شماره ماده: 1781

المادة الرابعة : السريان 4 – 1 ان الحد الأقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .