المادة الثالثة : المشروع
3 – 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المستلم يجب أن يضمن تنفيذ الجزء أ من المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ، والجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في اقليم كردستان وفقا للشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .
3 – 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .