المادة الثالثة

شناسه ماده: 36504

شماره ماده: 1781

المادة الثالثة : المشروع 3 – 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المستلم يجب أن يضمن تنفيذ الجزء أ من المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ، والجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في اقليم كردستان وفقا للشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة . 3 – 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .