قانون عائدية الوثائق التي تحمل الاسماء المستعارة للمهجرين و
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم. ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(1) ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.
المادة 2
المادة 2 أولاً: تدرس اللجنة الطلبات المقدمة اليها وتجري التحقق من عائدية الوثائق التي تحمل الاسم المستعار لصاحب الطلب. ثانياً: تعتمد اللجنة لاثبات عائدية الوثائق لصاحب الطلب على تأييد الجهات الرسمية في دول المهجر المقترن بتأييد السفارة العراقية المختصة ومصادقة وزارة الخارجية ووسائل الاثبات المقررة في قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لغرض اثبات الهجرة والتهجير وعليها اعتماد الوسائل الآتية في الاثبات: أ– مطابقة الصورة في الوثائق التي تحمل اسما مستعارا. ب– مطابقة بصمة الابهام ومطابقة التوقيع(ان وجد) في الوثائق التي تحمل الاسم المستعار . جـ– اية وسائل اخرى تقتنع بها اللجنة ومنها اختبار الـ DNA.
المادة 3
المادة 3 أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات . ثانياً : تبت اللجنة بالطلب خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة . ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.
المادة 4
المادة 4 لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .