المادة 1

شناسه ماده: 25144

شماره ماده: 904

المادة 1 اولاً : تشكل لجنة في وزارة الهجرة والمهجرين برئاسة قاض ٍ يرشحهُ رئيس مجلس القضاء الاعلى وعضوية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الهجرة والمهجرين وممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل. ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة استلام الطلبات من العراقيين الذين اضطروا الى استخدام وثائق تختلف عن اسمائهم الحقيقية في الهجرة او ممن ينوب عنهم قانوناً في حال وفاتهم. ثالثاً: للجنة مقرر يسميه رئيس اللجنة ويكلف بتسلم الطلبات وتحديد موعد المراجعة وتبليغ قرارات اللجنة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها . رابعاً: يكون اسماً مستعاراً كل اسم يتخذه العراقي في الوثائق المستخدمه في الهجرة يختلف عن اسمه الحقيقي او اسم والده او جده او لقبه او اسمه الثلاثي في الهجرة القسرية بسبب اضطهاد النظام السابق للفترة من 17-7-1968 ولغاية 9-4-2003. خامساً : أ – تحدد فترة استلام الطلبات من قبل اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا القانون لمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون .(1) ب – يتم الاعلان عن تاريخ البدء بعملية استلام الطلبات في وسائل الاعلام الرسمية.