المادة 3
أولاً : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل شهر في حالة وجود طلبات .
ثانياً : تبت اللجنة بالطلب خلال (90) تسعين يوما من تاريخ تسلم الطلب من مقرر اللجنة .
ثالثاً: لصاحب الطلب الذي رفض طلبه الطعن بقرار اللجنة امام محكمة القضاء الاداري خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة.